العلامة المجلسي

93

بحار الأنوار

{ 79 باب } * ( من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف ) * 1 - علل الشرائع : [ عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البجلي ] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا " وجد مع امرأة في بيت واحد مائة إلا سوطا " أو سوطين قلت : بلا بينة ؟ قال : ألا ترى أنه قال : " ادرأوا " لو كانت البينة لأتمه ( 1 ) . 2 - ثواب الأعمال : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا " حدا " ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا ( 2 ) . المحاسن : عن علي بن عبد الله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله ( 3 ) . 3 - فقه الرضا ( ع ) : إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب ( 4 ) .

--> ( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 227 ، وما بين العلامتين أضفناه من المصدر . ( 2 ) ثواب الأعمال ص 239 . ( 3 ) المحاسن ص 114 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام ص 37 .